السيد محمد حسن الترحيني العاملي

244

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل : لا يشارك ( 1 ) ، لجواز أن يبرئ ( 2 ) الغريم من حقه ، ويصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر ، فكذا الاستيفاء ولأن متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت ، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك ، أو وكيله ، ولم يتحقق ( 3 ) هنا بالنسبة إلى الآخر ، لأنه إنما قبضه لنفسه ( 4 ) . وعلى المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته ( 5 ) ، بل يتخير ( 6 ) بينها ( 7 ) ، وبين مطالبة الغريم بحقه ( 8 ) ، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي ، إن أجازه ( 9 ) ملكه ( 10 ) ويتبعه النماء ، وإن رده ملكه القابض ، ويكون ( 11 ) مضمونا عليه ( 12 )